ابن الملقن

2111

مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم ( مختصر تلخيص الذهبي )

731 - حديث عمّار : طول الصلاة ( وقصر الخطبة ) ( 1 ) ( مَئِّنّة ) ( 2 ) ( من فقه الرجل ) ( 1 ) . . . ، الحديث ( 3 ) . قال : على شرط البخاري ومسلم . قلت : هو في مسلم ( 4 ) .

--> ( 1 ) في ( أ ) : ( طول صلاة الرجل وقصرها بخطبة الحديث ) . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في ( أ ) و ( ب ) ، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه . ومعنى قوله : ( مَئِنّة من فقه الرجل ) أي : أن هذا مما يُستدلّ به على فقه الرجل ، وكل شيء دلّ على شيء فهو ( مَئِنّة له . / النهاية ( 4 / 290 ) . ( 3 ) في ( ب ) : ( الخ ) ، وما أثبته من ( أ ) . ( 4 ) في التلخيص المطبوع والمخطوط : ( خ م ) أي : أنه على شرط البخاري ومسلم ، ولم يذكر قوله : ( هو في مسلم ) ، فإما أن يكون في بعض النسخ منه ، أو أنه من ابن الملقن . 731 - المستدرك ( 3 / 393 ) : حدثنا عبد الباقي بن قانع الحافظ ، ثنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري ، ثنا سعيد بن سليمان الواسطي ، ثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر ، حدثني أبي ، عن واصل بن حيّان ، عن أبي وائل ، قال : خطبنا عمار بن ياسر ، فأبلغ وأوجز ، فقلنا : يا أبا اليقظان ، لقد أبلغت وأوجزت ! فقال : إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : " إن طول الصلاة ، وقصر الخطبة مئنة من فقه الرجل ، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة " . تخريجه : الحديث أخرجه الحاكم من طريق عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر . ومن طريق عبد الرحمن هذا أخرجه مسلم ( 2 / 594 رقم 47 ) في الجمعة ، باب تخفيف الصلاة والخطبة ، به نحوه وزاد في آخره : " وإن من البيان سحراً " . =